عبد الرزاق الصنعاني

260

المصنف

شئ ( 1 ) ، قال : ولدها - في قول عطاء - إذا ملكت منه شئ حرمت عليه ( 2 ) . 13062 - عبد الرزاق عن معمر قال : بلغني عن . . . ( 3 ) إذا أنكح أم ولده غلامه ثم مات السيد ، كان لها الخيار ، فإن اختارت زوجها فلا يفرق بينها وبينه ، قيل لمعمر : فإن لها ابنا من سيدها ، فصار زوجها لابنها ذلك ، قال : الولد لامه وهو عبد ، فينكح أم ولد سيده ، قال : ولا يفرق بينهما ، قال الزهري : لا يأخذ الرجل من مال ولده شيئا إلا أن يحتاج ، فيستنفق ( 4 ) بالمعروف . قال عبد الرزاق : وذكره معمر عن قتادة عن الحسن نحوا من قول عطاء حين قال : وإن كانت لابنه جارية أخذها فوطئها ، قال قتادة : فلم يعجبني ما قال . باب الرجل يتزوج الأمة فيشتري بعضها 13063 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل تزوج أمة ، فاشترى بعضها ، قال : حرمت عليه حتى يستخلصها ، وإن أصابها فحملت فهي من أمهات الأولاد ، وتقوم لشركائه ، قال معمر : وقال قتادة : لم يقم منه إلا قربا ويكون على حالها . 13064 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس أن أباه سئل

--> ( 1 ) في " ص " " شيئا " . ( 2 ) هل الصواب " فإن ولدها في قول عطاء إذا ملك منه شيئا حرمت عليه " . ( 3 ) سقط من " ص " ما بعد " عن " . ( 4 ) كذا في " ص " والظاهر " فينفق " .